تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما}

صفحة 205 - الجزء 3

  ذلك من الآية أن التحريم يتناول أفعالنا، وقد قال تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً} وهذا قول أبي حنيفة⁣(⁣١)، وأحد قولي الشافعي، وقوله الآخر: لا يلزمه إرساله.

  ولو أحرم ومعه جلد صيد أو لحمه زال ملكه، وحرم عليه استعماله، كذلك إذا أحرم وفي منزلة صيد لزمه إرساله، وزال ملكه، هذا أحد قولي الشافعي.

  وقال أبو حنيفة: واحد قولي الشافعي: لا يلزمه إرساله، ولا يزول ملكه. حجتنا ما تقدم.

  وإن أخذ الصيد حال الإحرام وأمسكه حتى حل لزمه إرساله، فإن كان معه قبل الإحرام وأمسكه حتى حل فتردد أبو طالب في هذا⁣(⁣٢)، والمخالف جعل هذا حجة له، وشبهه بما لو لبس قميصا محرما⁣(⁣٣) ولم ينزعه حتى حل.

  الحكم الرابع: إذا قتل الحلال صيدا في الحرم.

  فقال مالك، والشافعي، وزفر: يجب عليه الجزاء كما إذا قتله وهو محرم.

  وقال أهل المذهب، وأبو حنيفة: ضمانه ضمان القيمة.

  وقال داود: هو منهي عن ذلك، ولا جزاء عليه، أما تحريم قتله فقد


(١) يقال: إذا حمل أبو حنيفة لفظ الصيد على الاصطياد فلا يحتاج إلى تقدير، فلا يؤخذ تحريم قبول الهبة والإمساك، وانتفاء صحة التملك من هذه الآية، والله أعلم. (ح / ص).

(٢) المختار: أنه يرجع إلى ملكه؛ لأنه بقي له فيه حق يرجعه إلى ملكه.

(٣) نصب محرما هنا على أنه حال من الفاعل المستتر في لبس.