تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم}

صفحة 250 - الجزء 3

  الوطء حراما مع العلم يوجب الحد والفسق، فيكون أخف من منكر لا يوجب فسقا⁣(⁣١).

  ومنها: إذا وقف للوضوء خشي غصب متاعه الذي لا يجحف، ففي اللمع أنه يجب الوضوء قياسا على شراء الماء، وقرره بعض المفرعين (ح)⁣(⁣٢)، قال: لأن فاعل الحسن غير فاعل القبيح، وضعفه الفقيه يحيى بن أحمد، وولده الفقيه محمد بن يحيى؛ لأن فعله للوضوء يصير مسببا للمعصية بخلاف الشراء، وما ذكره الفقيه يحيى البحيبح ضعيف، ويلزم أن لا يفترق الحال بين ما تدخله الإباحة كأخذ ماله، وما لا تدخله كأخذ مال الغير؛ لأنه سبب من معصية، وقد يفرق بينهما بعض المفرعين (س)⁣(⁣٣) وليس بالواضح.

  ومنها: إذا باع العصير ممن يتخذه خمرا، أو السلاح ممن يضرّ به المسلمين، أو العيدان ممن يتخذها طنابير فإطلاق الهادي # والوافي أن ذلك لا يجوز؛ لأنه مسبب للمعصية.

  وعن الأخوين، والقاضي جعفر، والأمير الحسين: أنه يجوز إذا قصد نفع نفسه⁣(⁣٤)؛ لأنه لم يحصل منه إلا التمكين، وقد مكن الله تعالى الكفار بخلق القدرة ولم يقبح، وهذا مردود، فإنه يحسن من القديم ما لا يحسن منا⁣(⁣٥)، وفي تمكينه تعالى لهم تعريض لنفعهم بالامتثال⁣(⁣٦)؛ ليحصل الثواب، وقد قال قاضي القضاة، وأبو رشيد، وأبو مضر: إن


(١) أو يوجب فسقا، فهو أخف لعدم استمراره، وهذا وجه التشكيك.

(٢) هو الفقيه يحيى بن حسن.

(٣) هو الفقيه حسن بن محمد النحوي.

(٤) وهو المختار في غير السلاح والكراع، كما في الأزهار.

(٥) يقال: لأنه إنما يقبح القبيح لوقوعه على وجه ممن كان.

(٦) لأنه من تمام التكليف، والله أعلم (ح / ص).