قوله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن}
  الميتة، وما سمي عليه اسم الأصنام، فتدل بالمفهوم على تحريم الميتة، وما ذبح على النصب.
  وقوله: {اسْمُ اللهِ} قيل: هو اسم الله بهذا اللفظ، الذي هو الله، وقيل: ذكر الله بكل قول فيه تعظيم له، كالرحمن، وسائر أسمائه، لقوله تعالى: {قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ} ولقوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها} ثم إن ظاهر الآية اشتراط التسمية على الذبيحة.
  قال المؤيد بالله: ولو قال: الحمد لله مريدا به التسمية حل، لا إن أراد به الشكر، ويأتي مثل هذا إذا هلّل، أو سبّح عند سماع الرعد(١).
  وقد اختلفوا في حكم التسمية على ثلاثة أقوال:
  الأول: قول القاسم، والهادي، وسائر الأئمة أن التسمية شرط على الذاكر، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه؛ أخذا بالظاهر، وخرج الناسي بقوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» وكذا الجاهل.
  وقال الشافعي، ومالك في رواية: إنها مستحبة غير واجبة، وقالوا: المراد بما ذكر عليه اسم الله الاحتراز من الميتة، وما ذكر عليه اسم النصب بدليل قوله: {أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ}.
  وقال الشعبي، وداود، وأبو ثور، ورواية عن مالك: لا يؤكل ما لم يذكر عليه اسم الله، سواء ترك عامدا، أو ناسيا أخذا بالعموم، وسبب نزول الآية دليل للشافعي، ومالك - أن المراد: الميتة بالذي لم يذكر عليه اسم الله.
  قلنا: إن في الحديث عنه ÷: «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، وإلا فلا تأكل».
(١) غير المعتاد يجزي مع القصد، كما ذلك معروف في موضعه. (ح / ص).