تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وحرموا ما رزقهم الله}

صفحة 259 - الجزء 3

  الثمرة الثانية: أن عموم الآية يقضي أنه يجب في القليل والكثير، وأن النصاب غير معتبر، فالقاسم، والهادي، والمؤيد بالله اعتبروا النصاب، وقالوا: العموم مخصوص بقوله ÷: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» وهذا قول الشافعي، وأبي يوسف، ومحمد، والثوري، وهو مروي عن علي # وابن عمر، وجابر.

  وقال أبو حنيفة، والداعي، وزفر، والحسن بن زياد: يجب في القليل والكثير؛ لعموم الآية، وهذا مروي عن ابن عباس، ومجاهد، والزهري، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، وفي حديث أبي سعيد الخدري عنه ÷ أنه قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق من الحنطة والشعير، والتمر والزبيب صدقة) وبهذا احتج الناصر، فلم يعتبر النصاب إلا فيها.

  أما الخضروات فالذي ذكره الإخوان أنه يعتبر النصاب فيه بمائتي درهم؛ لأنه مال لا نصاب له في نفسه، فكان نصابه كنصاب أموال التجارة.

  وقال الناصر، وأبو حنيفة، وزفر: يجب في القليل والكثير.

  وقال أبو يوسف: إذا بلغت قيمته خمسة أوسق من أدنى ما يكال.

  وقال محمد: إذا بلغ خمسة أمثال أعلى ما يقدر به، وهذه مسألة أصولية، وهي جواز التخصيص بالقياس، فأبو علي، وكلام أبي هاشم أوّلا، وبعض الفقهاء منعوا من ذلك، وقال بعض الشفعوية: يجوز إذا كان القياس جليا.

  قال في غرر الحقائق في شرح الفائق: ومذهب أكثر الفقهاء من الحنفية، والشافعية، ويحكى عن مالك، وهو قول أبي هاشم آخرا، والكرخي، واختاره الإمام الناطق [بالحق] والمنصور بالله، واعتمده