قوله تعالى: {وحرموا ما رزقهم الله}
  الشيخ الحسن الرصاص - جواز تخصيص العموم بالقياس(١)، واحتجوا بأنه إجماع الصحابة، ولذلك جعلوا حد العبد على النصف قياسا على الأمة، وهو تخصيص لعموم قوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ}.
  الثمرة الثالثة: في الحال التي يتعلق بها الوجوب، وقد قال تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ} أي: وقت حصاده، دل ذلك على أن هذا وقت الوجوب، وهذا قد نص عليه أهل المذهب.
  قال جار الله: ومعنى الإيتاء حالة الحصاد: هو أن يعزموا على ذلك، ويهتموا به، ولا يؤخروه عن أول وقت يمكن فيه الإتيان، يعني: لأن حالة الحصاد لا يجب الإخراج، بل لا بد من صرم الزرع ودياسته وكيله، ووقت الحصاد: يوم انعقاد الحب، ذكر ذلك أبو حنيفة، وغيره.
  قال الحاكم: وقيل: إنما ذكر وقت الحصاد تخفيفا على الأرباب، فلا يجب عليهم ما أكل قبله، وقد قال الزمخشري: إنما قال تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ} لئلا يتوهم أن وقت الإباحة للأكل إنما يكون بعد الإدراك.
  وقال الحاكم: لئلا يتوهم أن فيه حقا قبل الإدراك فلا يأكل منه.
  الثمرة الرابعة: إذا استأجر أرضا زرعها، هل يجب عشرها على المؤجر أو على الزراع الذي هو المستأجر؟
  فقال القاسم، والمؤيد بالله: مذهبا وتخريجا، وأبو يوسف، ومحمد، ومالك، والشافعي: إن العشر على المستأجر(٢) لأنه المالك، وذلك يؤخذ من هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ
(١) وهو المختار عند أهل الأصول.
(٢) وهو المختار.