تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وحرموا ما رزقهم الله}

صفحة 261 - الجزء 3

  إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ} والآكل هو المالك، وهو الذي أمر بإيتاء الحق، وكذلك قوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} فدل الظاهر أن العشر على من له الخارج.

  وقال أبو حنيفة: يجب على المؤجر؛ لأنه قد صار بدل المنافع إليه.

  الثمرة الخامسة: إذا زرع المسلم أرضا خراجية فإن وجوب الخراج لا يسقط العشر، وعموم قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ} وقوله تعالى: {وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} يقضي بوجوب العشر عليه، وهذا قول القاسم، والمؤيد بالله والشافعي، والثوري، والأوزاعي، وربيعة، والليث، والزهري، وشريك، وعمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى.

  وقال الناصر: يجب العشر وحده.

  وقال أبو حنيفة: الخراج وحده.

  شبهة الناصر: أنه إنما أخذ الخراج بدلا من العشر، لما كان لا يجب على الكافر، فأما المسلم فالواجب الأصلي عليه هو العشر.

  شبهة أبي حنيفة: أن فعل عمر وغيره من الصحابة - بيان لما يجب في الأرض فلا يغير.

  [الثمرة] السادسة: إذا زرعت الأرض مرتين في السنة كانتا كالزراعة الواحدة فتضم، وتجب الزكاة لعموم الأدلة، ولأن ما كان يضم لو خرج دفعة ضمّ وإن خرج دفعات، وهو قول أبي طالب، ورواية عن أبي يوسف.

  وقال محمد: ورواية عن أبي يوسف: لا يضم.

  فأما لو كان في سنتين فإنه لا يضم، وذلك اتفاق بين من اعتبر النصاب، والأرجح أن يضم التي في آخر الحول إلى التي في أوله، لا إلى التي في أول الحول الثاني، فتسقط الزكاة من ثلث نصاب في أول الحول،