قوله تعالى: {وحرموا ما رزقهم الله}
  ونصف في آخره، ونصف في أول الثالث(١)، وقد قال بهذا المنصور بالله، والأمير علي بن الحسين.
  وعن ابن معرف، والسيد يحيى(٢): يجب في الآخرين.
  [الثمرة] السابعة: تعلق بقوله تعالى: {وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} وهذا نهي عن الإسراف، ثم إنه تعالى أكد النهي بقوله: {إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}.
  واختلف المفسرون من أريد بالخطاب؟ فقيل: إن هذا خطاب لأرباب الأموال عن الإسراف، وهو مجاوزة الحد.
  قال أبو العالية، وابن جريج: المراد إعطاء ما فوق الزكاة، وعلى هذا ما روي في سبب النزول، ويكون ذلك إذا كان يضر بعوله، أو يتكفف، وعلى هذا يحمل خبر البيضة.
  وقيل: أراد بالإسراف الترك لما يجب من العشر، وقيل: لا تسرفوا بالأكل قبل الحصاد كيلا يؤدي إلى بخس حق الفقراء، عن أبي مسلم، وهذا يستقيم إن قلنا: إن الوجوب قد حصل، ولكن يعفى للمالك عما أكل، وقد حكى في التهذيب خلافا فقال: قال أبو حنيفة: ما أكله المالك يحسب عليه، وقال أبو يوسف: لا يحسب، وقيل: لا تسرفوا بوضعه في غير مصرفه.
  وقال الزهري: لا تنفقوه في المعصية، وقيل: بأن تشركوا الأوثان عن مقاتل، وعطية العوفي، وقيل: هذا خطاب للسلاطين عن ابن زيد، فقيل: المعنى: لا تأخذوا بغير حق، ولا تأخذوا ما يجحف بأرباب
(١) في (ح / ص) (ونصف في أول الثاني) ظ. وفي أحاشية (صوابه الثاني).
(٢) والبيان. وهو المختار، قال في البحر: قلنا - نصاب جمعه الحول فتوجب؛ لأن الحول غير معين.