تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}

صفحة 301 - الجزء 3

  وثمرة الآية: الإنصات عند سماع القرآن، وظاهرها العموم في الصلاة وفي غيرها، قيل: لكن خرج الوجوب في غير الصلاة بالإجماع، وبقيت الصلاة.

  قال الزمخشري: والإنصات عند سماعه في غير الصلاة سنة.

  وعن الحسن، وأبي مسلم: الإنصات أينما سمع القرآن.

  وقال أبو علي: كان هذا في ابتداء التبليغ ليفهموا ويتعلموا.

  وعن عمر بن عبد العزيز: عند كل وعظ.

  ويتعلق بهذا حكم قراءة المأموم خلف الإمام، وفي هذا مذاهب للعلماء:

  الأول: قول القاسم، والهادي، وهو الظاهر من مذهب السادة، ومالك، والزهري، وأحمد، وإسحاق، والشافعي في القديم - أنه يقرأ في السرية، وينصت في حال جهر الإمام، وهذا مروي عن زيد بن علي، وأحمد بن عيسى، وعبد الله بن الحسن، وموسى بن عبد الله، والحجة على هذا من وجوه ثلاثة:

  الأول: ظاهر الآية وهي قوله تعالى: {وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}.

  الثاني: ما روي في سبب نزولها.

  الثالث: الأخبار الواردة عنه ÷، من ذلك حديث زيد بن علي عن أبيه عن جده، عن علي # قال: كانوا يقرءون خلفه ÷ فقال ÷: «خلطتم عليّ فلا تفعلوا».

  ومنها: حديث أبي هريرة أنه ÷ انصرف من صلاة جهر فيها بالقرآن وقال: «هل قرأ منكم معي أحد آنفا»؟ فقال رجل: نعم يا رسول،