قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}
  فقال #: «أقول ما لي أنازع القرآن» وانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله فيما يجهر به.
  وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فانصتوا» فأما إذا لم يسمع لبعد أو صمم، أو كانت سرية فعليه القراءة خلف الإمام، إذ لا دليل على سقوطها عنه، وقد ثبت وجوبها في القرآن، وذلك قوله تعالى في سورة المزمل: {فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ} وبالسنة وذلك قوله ÷: «لا تصلوا إلا بفاتحة الكتاب وقرآن معها» فلو أن المؤتم خالف وقرأ مع سماعه لقراءة القرآن فكلام ابني الهادي أن صلاته تفسد.
  قال المرتضى: ولو كان ذلك على وجه النسيان، والوجه أن النهي يدل على الفساد.
  وقال المؤيد بالله: لا تفسد، وحكاه أبو جعفر، عن أكثر العلماء، والوجه أنه ÷ لم يأمر من جهر حال جهره بالإعادة.
  المذهب الثاني: قول الشافعي الجديد أنه يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام بكل حال، لقوله تعالى: {فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} وقوله #: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وبحديث عبادة بن الصامت قال: صلى ÷ صلاة الفجر فلما سلم قال: «أتقرءون خلفي»؟ قلنا: نعم، قال: «فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها» وهذا عام، قلنا: معارض بما سبق.
  المذهب الثالث: قول أبي حنيفة وأصحابه، والثوري: لا تقرأ بكل حال، لحديث ابن عباس عنه # أنه قال: «تكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر».
  وحديث عمران بن حصين أنه # نهى عن القراءة خلف الإمام، وبحديث ابن عمر عنه ÷: «من كان له إمام فقراءته قراءة له».