تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {قل الأنفال لله والرسول}

صفحة 313 - الجزء 3

  مقدر، بل ذلك إلى اجتهاد الإمام، وقد وردت أخبار مختلفة في تنفيل رسول الله ÷

  قال في الشرح: وروى أصحاب المغازي أنه ÷ أعطى صفوان بن أمية في غزاة حنين مائة من الإبل، وأعطى سهيل بن عمرو مائة، وأعطى دون المائة رجالا من قريش، حتى أثر ذلك في نفوس الأنصار، فتكلموا بما تكلموا، فقال لهم رسول الله: «أما ترضون أن ينصرف الناس بالأموال، وتنصرفون برسول بالله»؟ فقالوا: قد رضينا.

  وفي حديث عبادة بن الصامت وغيره: أنه ÷ كان ينفلهم إذا خرجوا بادين الربع، وينفلهم إذا أقبلوا الثلث، وتفسير البدأة سيأتي.

  وقال ابن عمر: ينفل قدر نصف السدس.

  وقال الأوزاعي: {وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} كان ينفل في البدأة الربع، وفي الرجعة الثلث⁣(⁣١).

  قال أبو العباس: البدأة: أن تنفذ سرية إلى دار الحرب، والرجعة: أن ترجع من دار الحرب قبل أن تدخلها، فترد سرية إلى دار الحرب، ويجوز أن ينفل من أيّ صنف رأى من الأموال.

  وقال مكحول: لا يجوز في الذهب والفضة.


(١) قال في النهاية: والمعنى كان إذا نهضت سرية من جملة العسكر أولا على العدو فأوقعت بهم نفلها مما غنمت، وإذا فعلت ذلك عند عود العسكر نفلها الثلث؛ لأن الكرة عليهم أشق، والخطر فيها أعظم، وذلك لقوة الظهر عند دخولهم، وضعفه عند رجوعهم، وهم في الأول أنشط، وأسرع في المسير، وفي الإمعان، وهم في بلادهم، وهم عند القفول أضعف وأوهن، وأشهى للرجوع إلى أوطانهم، فزادهم لذلك.