تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {حتى لا تكون فتنة}

صفحة 345 - الجزء 3

  «فيه، وفي الركاز الخمس» فثبت أن الركاز اسم المعدن، وإذا ثبت لزوم الخمس فيه، فالعلة كونه غنيمة، فلزم في سائر المعادن لكونه غنيمة، وهذا قول الشافعي، وقوله الآخر، ومالك: لا يجب إلا في الذهب والفضة⁣(⁣١).

  وقال أبو حنيفة: فيما إذا طبع انطبع.

  وكذا الملح عندنا من المعادن.

  وقال المؤيد بالله: لا خمس فيه، ولا في النفط، ولا في القار.

  ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس ما يستخرج من البحر، من اللؤلؤ، والدر، والعنبر؛ لأنها مغتنمة فأشبهت المعادن.

  وقال زيد بن علي: لا خمس فيما يستخرج من البحر.

  ومن الغنائم صيد البر والبحر، والمسك، نص عليه الهادي # في المنتخب، ومن ذلك العسل المأخوذ من المباح، والجراد.

  وقال المؤيد بالله، وأبو حنيفة، والشافعي: لا خمس في الصيود من بر ولا بحر، وهو قول زيد، والناصر، وأحمد بن عيسى.

  حجتنا ما روي عن علي # أنه وضع على أجمة⁣(⁣٢) الفرس أربعة آلاف⁣(⁣٣)، ولا شيء في ذلك إلا الخمس، ويجوز للإمام تقديره إذا رآه صلاحا، وعلم أن قدره مستحق من الخمس، ويقاس أيضا صيد البحر


(١) وقوفا على محل النص.

(٢) الأجمة: هي الغيضة. وفي حاشية الكشاف لسعد الدين التفتازاني (أنه وضع على أجمة الفرس سبعة آلاف من الدراهم).

(٣) أي: من الدراهم كما ذكره سعد الدين في حاشية الكشاف، في قوله تعالى: {شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ} الآية لأنه الذي يتعارف به، ويحمل عليه عند إطلاق الآية.