وقوله تعالى: {حتى لا تكون فتنة}
  «فيه، وفي الركاز الخمس» فثبت أن الركاز اسم المعدن، وإذا ثبت لزوم الخمس فيه، فالعلة كونه غنيمة، فلزم في سائر المعادن لكونه غنيمة، وهذا قول الشافعي، وقوله الآخر، ومالك: لا يجب إلا في الذهب والفضة(١).
  وقال أبو حنيفة: فيما إذا طبع انطبع.
  وكذا الملح عندنا من المعادن.
  وقال المؤيد بالله: لا خمس فيه، ولا في النفط، ولا في القار.
  ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس ما يستخرج من البحر، من اللؤلؤ، والدر، والعنبر؛ لأنها مغتنمة فأشبهت المعادن.
  وقال زيد بن علي: لا خمس فيما يستخرج من البحر.
  ومن الغنائم صيد البر والبحر، والمسك، نص عليه الهادي # في المنتخب، ومن ذلك العسل المأخوذ من المباح، والجراد.
  وقال المؤيد بالله، وأبو حنيفة، والشافعي: لا خمس في الصيود من بر ولا بحر، وهو قول زيد، والناصر، وأحمد بن عيسى.
  حجتنا ما روي عن علي # أنه وضع على أجمة(٢) الفرس أربعة آلاف(٣)، ولا شيء في ذلك إلا الخمس، ويجوز للإمام تقديره إذا رآه صلاحا، وعلم أن قدره مستحق من الخمس، ويقاس أيضا صيد البحر
(١) وقوفا على محل النص.
(٢) الأجمة: هي الغيضة. وفي حاشية الكشاف لسعد الدين التفتازاني (أنه وضع على أجمة الفرس سبعة آلاف من الدراهم).
(٣) أي: من الدراهم كما ذكره سعد الدين في حاشية الكشاف، في قوله تعالى: {شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ} الآية لأنه الذي يتعارف به، ويحمل عليه عند إطلاق الآية.