وقوله تعالى: {حتى لا تكون فتنة}
  على الدر واللؤلؤ، وإذا ثبت في صيد البحر ثبت في صيد البر؛ لأن أحدا لم يفصل بينهما.
  ومن الغنائم كنوز الجاهلية، وذلك لعموم قوله #: «في الركاز الخمس»(١) وذلك داخل في اسم الركاز.
  وقال القاضي زيد: وهو إجماع الآن، إلا ما حكي في قول للشافعي: إنه إن وجده في دار نفسه فهو له، ولا خمس فيه، ولا فرق عندنا في الركاز بين أن يوجد في الصحراء، أو في الملك أنه للواجد، وعليه الخمس.
  ولهذه الجملة فروع في كتب الفقه.
  فأما الحطب: فقد عده بعضهم غنيمة(٢)، وهو ضعيف، وقد قال أهل المذهب فيما أخذ على وجه التلصص من غير إذن الإمام: إنه لا خمس فيه، قياسا على سائر المباحات، ولأنه يشبه الماء.
  وأما الأرض البيضاء إذا أحياها محي فالظاهر من أقوال العلماء أنه لا خمس فيها. وقال المنصور بالله: هي لمن سبق إليها، وعليه الخمس.
  وأما ما صار إلى المسلمين من أموال الكفار، من غير أن يوجف عليهم بخيل ولا ركاب، فقد قال أهل المذهب: إنها للإمام، كما كانت فدك للرسول # وقال أبو حنيفة، والشافعي: هي للمصالح.
  قال في التهذيب: ويجب في ذلك الخمس لأهل الخمس، وأربعة أخماسه للرسول.
(١) هذا يخالف قوله ÷ في جواب سؤال السائل عما يوجد في الخراب العادي، والله أعلم، فعل له معنيان أعم وأخص، والله أعلم، وفي أساس اللغة أنه يطلق على المعدن والكنز، حقيقة (ح / ص).
(٢) وهو الذي في الأزهار.