وقوله تعالى: {حتى لا تكون فتنة}
  والقول الثالث: أنه يقسم على أربعة سهام، وهذا أحد الروايتين عن أبي حنيفة، وأسقط سهم الله، وسهم الرسول.
  القول الرابع: الرواية الظاهرة عن أبي حنيفة: أنه يقسم على ثلاثة، وأسقط سهم الله، وسهم الرسول، وسهم ذوي القربى.
  ويتعلق بكل واحد من الستة المذكورة في الآية نكتة.
  أما سهم الله تعالى فقد استدل من أثبته بظاهر الآية، وبقوله تعالى: {ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} وكلام الحكيم لا يلغى من الفائدة، فثبت أن لهذا السهم اختصاصا، كما جعل له اختصاص في آية الصدقات، حيث قال تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللهِ}.
  قالوا: جميع الأشياء لله تعالى؛ لأن الدنيا والآخرة له تعالى(١)، وذلك له تعالى قبل الغنيمة، وقبل القسمة، وذلك يؤدي إلى أن يكون المال مشتركا بينه وبين غيره، وأيضا فإن إثبات القسمة لهذا السهم خلاف قول الأكثر، ولم يثبت عن الخلفاء الأربعة أنهم أثبتوا لهذا سهما، وإنما قال تعالى: {فَإِنَّ اللهَ} تبركا بذكره، وافتتاحا بذكره، ومن أثبته جعله لمصالح المسلمين، وهو المذهب.
  وأما سهم الرسول، وهو يكون للإمام بعده، يصرفه لمصالحه، وهذا مذهب الأئمة، والشافعي. وروي أن الباقر أفتى به.
  قال في (شرح الإبانة): وذلك مروي عن جماعة من التابعين، والوجه: أنه قائم مقام النبي ÷ في أمر الدين، وتحمل المشاق، ولما روي عنه # (أنه إذا أطعم الله نبيه طعمة فهي للخليفة بعده).
  وروي (كانت لمن يلي الأمر بعده، وسواء حضر الإمام أو غاب).
(١) يلزمهم أحد محذورين - إما أن يقولوا إن العبد لا يملك، وهو خلاف الإجماع، أو يقولوا: يملك فقد حصل الاشتراك، والله أعلم.