تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {حتى لا تكون فتنة}

صفحة 356 - الجزء 3

  وقال أبو حنيفة: سقط سهم النبي # بموته، فلا يثبت لغيره، ولأنه لم يرو عن أحد من الأئمة أنه أخذ سهم الرسول.

  وأما سهم ذوي القربى فعندنا، والشافعي، ورواية عن زيد بن علي، وأبي حنيفة: أنه ثابت وقت الرسول # وبعده، وأنهم يستحقونه بالقرابة والإسلام، ونصرة الإمام، لا بمجرد القرابة لذلك لم يعط أبو لهب.

  وقال أبو حنيفة: ورواية عن زيد: إنما يستحقونه بعد النبي ÷ بالفقر مع الإسلام، وطاعة الإمام فهم كغيرهم.

  وجه كلامنا: أن ظاهر الآية قضت بسهم القرابة، فلا يلغى، ولا خلاف أن المراد قرابة النبي # قالوا: إن عمر لما طلب منه ابن عباس أن يعطيه سهم ذوي القربى، قال: لا حظ لكم إلا بالفقر.

  قلنا: كان هذا في أول ولايته، وكان يبعث بعد ذلك بالخمس من الغنائم.

  قالوا: إن فاطمة أتت النبي ÷ وشكت أثر الرحى، وسألته خادمة من السبي فلم يجبها إلى ذلك، وعلمها صلاة التطوع⁣(⁣١)، وقال: هي خير لك من الخادم.

  قلنا: يجوز أن يكون نصيبها من الخمس لا يبلغ قيمة الخادم.

  قالوا: إن عليا # حين تولى العراق لم يعطهم، قلنا: المثبت أولى، ويحتمل أنه ترك مرة لاستغنائهم.


(١) لعل الصلاة المراد بها هنا اللغوية، لأن المشهور أنه علمها التسبيح والتحميد، والتكبير، ثلاثا وثلاثين عند النوم، إلا التكبير فأربعا وثلاثين، والله أعلم. (ح / ص).