وقوله تعالى: {وأعدوا لهم}
  وروي أن صهيل الخيل ترهب الجن، وقد قال الشيخ أبو جعفر: يكره خصى الخيل؛ لأنه يذهب صهيلها الذي يحصل به الإرهاب.
  الحكم الثاني: الحث على النفقة في الجهاد؛ لأنه ذكرها عقيب ذكر الجهاد، فكان في ذلك تخصيص له وإن كان اللفظ عاما، وهو قوله تعالى: {وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ}.
  الحكم الثالث: جواز مصالحة الكفار، لقوله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها} لكن يقال: كيف التوفيق بين هذه الآية وبين قوله تعالى في سورة براءة: {قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ} وقوله تعالى في سورة التوبة أيضا: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} وبين قوله تعالى في سورة محمد: {فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ}(١)؟ قلنا: في هذا وجوه:
  الأول: أن هذه الآية منسوخة.
  قال ابن عباس: نسخها قوله تعالى: {قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ}.
  وقال مجاهد: نسخها قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}.
  الثاني: أن هذه الآية في بني قريظة خاصة، وقد حكي هذا عن ابن عباس.
  الثالث: أن هذه الآية في أهل الكتاب، والأمر بالقتال للمشركين، وردّ بأنّ الشرك اسم للجميع.
  الرابع: أنه لا نسخ، وأن الحكم موكول إلى ما يراه الإمام صلاحا، وصححه الزمخشري وغيره، قال: وليس بحتم أن يقاتلوا أبدا، ولا أن
(١) لقوله تعالى: {وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ} ولأنه نهاهم عن الدعاء إلى السلم، وفي تلك أمر بإجابة المشركين إلى السلم، وبينهما بون بعيد، والله أعلم. (ح / ص).