تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {واقعدوا لهم كل مرصد}

صفحة 392 - الجزء 3

  أنها ناسخة لما ورد من الإعراض والصفح بإجماع علماء العترة، وقد قيل: إنها ناسخة من القرآن مائة وأربعا وعشرين آية.

  والقول الثالث مروي عن الضحاك، أنها منسوخة بقوله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وآله: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً}.

  قال الحاكم في رد هذا: ولا شبهة أن براءة نزلت بعد سورة محمد. وقد تقدم ذكر الخلاف في جواز المن والفداء، وأن أبا حنيفة منع من ذلك، والصحيح من المذهب والشافعي جواز ذلك، وأن الإمام يفعل الأصلح.

  قال الأصم: ما ذكر تعالى من القتل والأسر والحصر تغليظ على من نقض العهد.

  تنبيه

  إن قيل: الآية واردة فيمن نقض العهد أو في المشركين عموما؟ فيدخل في ذلك كفار العرب، وأنه يجوز أسرهم عموما، وقد قلتم: إنما يجوز سبي الذراري والنساء دون البالغ من الذكور الذين لا كتاب لهم، ففي ذلك دلالة على قول مالك، وظاهر قول الهادي إن الجزية تؤخذ من كل كافر، وقد قال المؤيد بالله من جاز أن يؤمن بالجزية جاز سبيه، خلاف تحصيل الأخوين، وأبي العباس، وأبي حنيفة: إن الجزية لا تؤخذ من عربي لا كتاب له، ولا يجوز أن يسبى⁣(⁣١).

  الحكم الثالث

  يتعلق بقوله تعالى: {فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} وتحقيق هذا الحكم أن من تاب من المشركين وأقام الصلاة وآتى الزكاة خلي سبيله.


(١) صدّر السؤال ولم يذكر له جوابا. فلينظر.