وقوله تعالى: {وخذوهم}
  التوبة، لمقابلة التخلية بالغفران، فبيّن الشرائع مع التوبة، ونبّه بالصلاة والزكاة على ما سواهما.
  وقيل: لا بد من إظهار التوبة، وظهورها بفعل الصلاة وسائر أركان الإسلام، لا أنه يقبل من قد ظهر إسلامه، وإن أخل بالصلاة.
  وقيل: من أخل بالصلاة والزكاة معا يقاتله الإمام؛ لأن له حقا، ولهذا قال أبو بكر في بني حنيفة: لو منعوني عقالا، وروي عناقا لقاتلتهم عليه، واحتج بهذه الآية.
  وروي أن عليا # احتج بها في قتال أهل البغي.
  قال الحاكم ما معناه: إن أبا بكر إنما قاتل مانعي الزكاة لإنكارهم لها، فكان ذلك رده، إذ لو لم يكن إلا مجرد المنع مع الإقرار، فإنه وإن قوتل لم يسب ولم يستبح ماله.
  أما لو فرض قطع الصلاة ممن قد ظهر إسلامه، فعن أحمد وإسحاق، وعبد الله بن المبارك، وأبي أيوب السجستاني(١) أنه يكفر، وهو الذي يأتي على أصل الفقيه عبد الله بن زيد، وظاهر الآية احتجوا به.
  والمذهب والجلة من العلماء أنه لا يكفر، لكن عند الهادي، والقاسم، والشافعي حده القتل، وعند المؤيد بالله، وأبي حنيفة لا يقتل، لقوله: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس بغير حق».
  وقوله #: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى».
(١) وفي نسخة (أبي أيوب السختياني) وهو هكذا في جامع الأصول بفتح السين، وكسر التاء، قال أبو عمرو بن عبد البر، كان أيوب السختياني يبيع الجلود بالبصرة، ولهذا قيل السختياني.