تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {عن يد وهم صاغرون}

صفحة 415 - الجزء 3

  وقال قوم: إن ذلك غير محدود، بل هو مصروف إلى اجتهاد الإمام، ولهذا اختلفت الرواية عن عمر، منهم الثوري.

  وقال أحمد: دينار أو عدله معافر، ولا يزاد ولا ينقص، فهذا سبب الاختلاف.

  الفرع الثاني:

  لا تؤخذ ممن لا يقتل من صبي أو امرأة أو عبد؛ لأنها بدل القتل، وهؤلاء لا يقتلون.

  وتؤخذ من الفقير الذي لا حرفة له عندنا والشافعي في أحد قوليه.

  وقال أبو حنيفة، ومحمد بن عبد الله، وأحد قولي الشافعي: لا تؤخذ منه.

  وأما الراهب المتخلي والمقعد والمجنون والشيخ فقال في النهاية: اختلفوا.

  قال في الانتصار: لا تؤخذ من المتخلي والشيخ الفاني، وعند الشافعي تؤخذ من الشيخ الهم والزمن.

  الفرع الثالث:

  أنها تؤخذ عندنا وأبي حنيفة قبل كمال الحول بناء على أنها تسقط بالموت والفوت.

  ويقول: مضي السنة مسقط؛ لأنها بدل عن القتل، ولا يعقل القتل لما مضى، ولأنها عقوبات، وهي لا تكرر بتكرر سببها.

  وقال الشافعي: بعد كماله، بناء على أنها لا تسقط، وهو قول قوله أبي يوسف: ومحمد.

  ثم اختلف هل تسقط بالإسلام أم لا، فمن قال: إنها لا تسقط بالإسلام، وهذا قول الشافعي: شبهها بالديون، ومن قال بسقوطها