تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}

صفحة 460 - الجزء 3

  وقال المؤيد بالله، والشافعي، وصححه الأمير الحسين: ومع الغنى للخبر المتقدم، ويتعلق بهذه الجملة فائدتان:

  الأولى: أنه يصرف من هذا السهم في كل أمر يقوي على العدو، سواء كان العدو كافرا أو باغيا، وسواء كان ثمّ إمام أم لا، وسواء قصدنا بالكفار أو دافعنا عن بلدان الإسلام، فلو صال عدو على قرية عدوانا فلهم صرف واجباتهم في استئجار من يدفع عنهم، وفي النبال والقسيّ والخيل ونحو ذلك - ولو أرادوا عمارة سور يحميهم - جاز وقد ذكره في جامع الأمهات، وكذا القصبة ونحو ذلك؛ إذا حصل بها هذا المعنى، وكان لا طريق لهم من السلامة إلا بالستور أو القصبة ونحو ذلك وكذا ما يحصل به الإرهاب من الطبول والرايات والمراوح.

  قال في الانتصار: وفي كون الإمام يشتري آلة يسبلها أو يعطي الغارم ما يشتري به وجهان.

  قال: ويستحق النفقة ذاهبا لغزو وراجعا، ولو صانها فبقيت بقية لم يؤخذ منه لأنه قد استحقها.

  الثانية: هل يصرف من هذا السهم في المصالح أم لا؟

  قال الهادي: يجوز ويستحب أن يكون بعد عدم من سمى الله تعالى؛ لأن ذلك داخل في سهم ابن السبيل، فلو فرض أن الأمير والقاضي غني ففي الشرح والبيان ما يدل على أن الغني مانع، والمفهوم أن ذلك إجماع، وفي نهاية المالكي أن من لم يشترط الفقر في المجاهد جوز في القاضي، وكل من فيه مصلحة عامة للمسلمين يعني مع الغنى، وقال زيد بن علي، والمؤيد بالله والفريقان: لا يصرف من هذا السهم في المصالح التي هي الطرق والمساجد؛ لأن الأصل في الزكاة أنها للفقراء.