قوله تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون}
  فإن قيل: كيف استجاز الصلاة عليه؟
  قال الحاكم والزمخشري: لم يتقدم نهي عن الصلاة عليهم، وكانوا يجرون مجرى المسلمين لظاهر إيمانهم.
  قال الحاكم: وهذا أمر شرعي، ويجوز أن يختلف فيه الأمر، وصحح هذا، وقيل: لم يعلم نفاقه. وقيل: جوز أنه تاب.
  وثمرة هذه الآية الكريمة أحكام:
  الأول: انه لا تجوز الصلاة على الكافر، وذلك إجماع، وأنه لا يجوز القيام على قبره إكراما له؛ لأنه المراد بقوله: {وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ}.
  وقيل: أراد لا تتولى دفنه.
  وأما استنباط وجوب الصلاة على المؤمن من هذه الآية فقال الحاكم: في الآية دلالة على أنها مشروعة، لو لا ذلك لما خص الكافر بالنهي، والاحتجاج على الوجوب بالخبر، وهو قوله ÷: «صلوا خلف من قال لا إله إلّا الله، وعلى من قال: لا إله إلّا الله» والأمر للوجوب، وما خرج من هذا فبمخصص كالصلاة على المنافقين؛ فإنها خرجت بالآية.
  وأما الصلاة على صاحب الكبيرة: فخارج من العموم، بحديث الذي قتل نفسه بمشاقص. فقال ÷: «أما أنا فلا أصلي عليه» وبالقياس على الكافر لأنهما من أهل الوعيد.
  وجوز أبو حنيفة، والشافعي، وزيد، وأحمد بن عيسى: الصلاة على صاحب الكبيرة من أهل الملة لعموم الخبر. قلنا: مخصصة بما ذكرنا.
  وروي أن عليا # لم يصلّ على أهل النهروان.
  وما روى الطبري أنه صلى يوم الجمل على الفريقين: محمول على أنه التبس عليه المؤمن بالباغي.