تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين}

صفحة 159 - الجزء 1

  مخصصة بهذا الخبر. قال في الكافي: وعن سعيد بن المسيب⁣(⁣١)، وسعيد بن جبير، وبعض البصريين، والخوارج: أنه يرث.

  وأما إذا كان صغيرا، أو مجنونا، فعند أصحابنا، والحنفية أنه يرث.

  وقال الشافعي: لا يرث، لعموم الحديث.

  قلنا: إن الحرمان معلل بالعقوبة.

  وأما الخاطئ فيرث عندنا، ومالك - من المال دون الدية، لورود الخبر بذلك صريحا، وهو ما روي عنه ÷ في الزوجين: (أنهما يتوارثان ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا، فإن قتله عمدا لم يرث من ديته، ولا من ماله، وإن قتله خطأ ورث من ماله، ولا يرث من ديته)⁣(⁣٢).

  وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يرث من مال ولا دية.

  وأما فاعل السبب، كحافر البئر في الطريق، وواضع الحجر فعندنا، وأبي حنيفة: لا يمنع ذلك من الميراث. وقال الشافعي: إنه يمنع.

  وحجتنا: أن ذلك يشبه الإمساك، وأما المحق، فيرث عندنا، كأن يقتله مدافعا، أو بأمر الإمام، وقد استوجب الرجم، ونحو ذلك، وهذا قول أبي حنيفة؛ لأنه أطاع الله تعالى، وقال الشافعي: لا يرث.


(١) سعيد بن المسيب - بفتح الياء كمحمد، والكسر لا أصل له - ابن حزن بن أبي وهب القرشي، أبو محمد المخزومي، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، قال في الطبقات: كان سيد التابعين من الطراز الأول، حدث عن أمير المؤمنين، وأبي ذر، وسلمان، وخلق من الصحابة، والتابعين، وعنه زين العابدين، وقتادة، والزهري، فأكثر، وآخرون. قال مكحول: طفت الأرض كلها فما لقيت أعلم من ابن المسيب، وقال قتادة: لم أجد أعلم منه، وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، ومرسلاته صحاح عند أهل الحديث، وطلب للبيعة فأبى فضرب بالسياط، توفي سنة ٩٤ هـ وقد ناهز الثمانين.

(٢) أخرجه ابن ماجه ٢/ ٩١٤ رقم ٢٧٣٦.