قوله تعالى: {ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين}
  مخصصة بهذا الخبر. قال في الكافي: وعن سعيد بن المسيب(١)، وسعيد بن جبير، وبعض البصريين، والخوارج: أنه يرث.
  وأما إذا كان صغيرا، أو مجنونا، فعند أصحابنا، والحنفية أنه يرث.
  وقال الشافعي: لا يرث، لعموم الحديث.
  قلنا: إن الحرمان معلل بالعقوبة.
  وأما الخاطئ فيرث عندنا، ومالك - من المال دون الدية، لورود الخبر بذلك صريحا، وهو ما روي عنه ÷ في الزوجين: (أنهما يتوارثان ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا، فإن قتله عمدا لم يرث من ديته، ولا من ماله، وإن قتله خطأ ورث من ماله، ولا يرث من ديته)(٢).
  وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يرث من مال ولا دية.
  وأما فاعل السبب، كحافر البئر في الطريق، وواضع الحجر فعندنا، وأبي حنيفة: لا يمنع ذلك من الميراث. وقال الشافعي: إنه يمنع.
  وحجتنا: أن ذلك يشبه الإمساك، وأما المحق، فيرث عندنا، كأن يقتله مدافعا، أو بأمر الإمام، وقد استوجب الرجم، ونحو ذلك، وهذا قول أبي حنيفة؛ لأنه أطاع الله تعالى، وقال الشافعي: لا يرث.
(١) سعيد بن المسيب - بفتح الياء كمحمد، والكسر لا أصل له - ابن حزن بن أبي وهب القرشي، أبو محمد المخزومي، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، قال في الطبقات: كان سيد التابعين من الطراز الأول، حدث عن أمير المؤمنين، وأبي ذر، وسلمان، وخلق من الصحابة، والتابعين، وعنه زين العابدين، وقتادة، والزهري، فأكثر، وآخرون. قال مكحول: طفت الأرض كلها فما لقيت أعلم من ابن المسيب، وقال قتادة: لم أجد أعلم منه، وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، ومرسلاته صحاح عند أهل الحديث، وطلب للبيعة فأبى فضرب بالسياط، توفي سنة ٩٤ هـ وقد ناهز الثمانين.
(٢) أخرجه ابن ماجه ٢/ ٩١٤ رقم ٢٧٣٦.