تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون}

صفحة 165 - الجزء 1

  رواه الخدري⁣(⁣١) عنه ÷، وقيل: جبل في جهنم - نعوذ بالله تعالى منها - وقيل: العذاب. وقيل: إنها للتقبيح، والسبب في تحريفهم - أعني اليهود - أنهم خافوا زوال رئاستهم، فغيروا صفته.

  وقيل: كانوا يأخذون من عوامهم الرشا، فخافوا بطلانها.

  وقيل: التحريف على موسى # أنهم أخبروا عنه أن الساعة لا تقوم إلا على ملته.

  والثمرة من هذه الآية الكريمة:

  أن المكتسب من وجه محظور حرام، وقد تقدم⁣(⁣٢)، وأنه لا يجوز قبول رواية المبتدعة، والمشبهة، لجواز افترائهم لرياسة، أو جر نفع يغيرونه لذلك، ذكر هذا الحاكم.

  وهذه المسألة خلافية بين الأصوليين، فأكثر الفقهاء، والقاضي، وأبو رشيد واختاره المنصور بالله⁣(⁣٣)، والشيخ الحسن: قبول خبره إن كان


(١) الخدري هو: سعد بن مالك بن عبيد الأنصاري، أبو سعيد الخدري، لأبيه صحبة، وله كذلك، شهد ما بعد أحد، وكان من أجلاء الصحابة وفضلائهم، وفقهائهم، وكان يفضل عليا أمير المؤمنين على غيره، وشهد معه حروبه، وروى الكثير فهو من رواة الألوف، مات بالمدينة بضع وستين، وقيل: ٦٤ هـ ¥.

(٢) في تفسير قوله تعالى: {وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً}.

(٣) وفي التقرير عن المنصور بالله أن شهادته لا تقبل، (غيث) قال: لأن من أضاف القبيح إلى أحد من المسلمين لم تقبل شهادته، فبالأولى من أضافه إلى الله تعالى: ذكره في شرح الفتح، فأما على بعضهم بعضا فتقبل وفاقا، ذكره في الصعيتري، والخلاف في الشهادة والخبر واحد.

وفي الفصول ٢٩٢ (واختلف في كافل التأويل، وهو من أتى من أهل القبلة ما يوجب كفره غير متعمد كالمشبه، فعند بعض أئمتنا وأبي الحسين، والرازي، وجمفهور الفقهاء، أنه يقبل، وعند جمهور أئمتنا، والمعتزلة، والمحدثين، والغزالي، والباقلاني أنه لا يقبل، وعن القاسم، والهادي روايتان، وللمؤيد بالله قولان أظهرهما القبول.