تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار}

صفحة 76 - الجزء 4

  وحكى الشافعي أنه دخل على شيخ في اليمن فدخل على ذلك الشيخ خمسة صبيان فسلموا عليه ثم قبلوا رأسه، ثم دخل خمسة فتيان فسلموا عليه وقبلوا رأسه، ثم دخل خمسة شبان فسلموا عليه وقبلوا رأسه، ثم دخل خمسة كهول فسلموا عليه وقبلوا رأسه، فقلت: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء أولادي كل خمسة منهم ولدوا في بطن واحد.

  وذكر الشيخ الفضل ابن أبي السعد العصيفري عن رجل من صنعاء ساكن شظب: أن امرأته ولدت خمسة في بطن واحد، وظاهر المذهب أن أكثر ما يكون أربعة، ويقولون: المرجع بهذا إلى العادة، وهذا أكثر ما اتفق، وهذه الحكاية تنقض ذلك.

  ولهذا ثمرات:

  وهي إذا مات ميت ومن ورثته من هو حمل واستعجل الورثة على القسمة، فعلى ما ذكر أهل المذهب والمشهور عن الشافعي أنه يترك نصيب أربعة أكثر ما يورثون من كونهم ذكورا أو إناثا؛ لأن هذا مجوز، فإذا وضعت عمل بحسب ذلك من تقرير القسمة، أو رد ما زاد على نصيب الذي ظهر.

  وعن الشعبي، والنخعي، ومالك، والأظهر عن أبي حنيفة، ورواية الربيع عن الشافعي: أن المال لا يقسم حتى يتبين الحمل.

  وعن الليث بن سعد وأبي يوسف: أنه يترك نصيب واحد أكثر ما يقدر، ويؤخذ من الورثة ضمين.

  وعن محمد بن الحسن: يوقف نصيب اثنين، ويؤخذ من الورثة ضمين، ولا دلالة في الآية على قدر.

  وقيل: قوله تعالى: {وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ} يراد بذلك كم تلبث في البطن هل قليل أو كثير، وهذا يدل على أن المدة غير مقدرة بحد لا يزيد ولا ينقص؛ لأنه تعالى تمدح بالعلم بذلك وحده.