وقوله تعالى: {والمسجد الحرام}
  مِنْ دِيارِهِمْ} وقال: أنسب الديار إلى مالكيها أو إلى غير مالكيها؟، واشترى(١) عمر بن الخطاب دارا للسجن.
  وقد عورض ما حكي عن عمر: بأنه نهى أن تغلق أبواب دور مكة ليسكن البادي حيث أحب، وكذا عن ابن عباس، ومجاهد، وعطاء، والحسن.
  وقيل: إنما فعل هذا أيام الموسم.
  المذهب الثالث: قول محمد، ورواية عن أبي حنيفة: تكره الإجارة من الحاج والمعتمر دون المقيم.
  وروي عن أبي حنيفة: جواز بيع الأبنية وإجارتها دون العرصة.
  قيل: ومن سبق إلى مكان كان أولى به، ولا خلاف أنه لو أدخل الأخشاب والأحجار من خارج الحرم فإنه يجوز بيعها، وقد ورد في رواية أنه ÷ توفي وكذلك أبو بكر، وعمر وما تدعي رباع مكة إلّا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن، هكذا في التهذيب.
  الحكم الثالث: أن المعصية في الحرم لها زيادة في الإثم.
  قال الحاكم: وهذا يدل أن للزمان والمكان تأثيرا في عظم المعاصي.
  الحكم الرابع: أن الطهارة تشرع للطواف والصلاة، وأنه يجب تطهير البيت وتنزيهه من الأقذار.
  قوله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي
(١) هكذا في الأصل ولعل الصواب: واشتراء معطوف على بقوله تعالى أي واحتج بقوله تعالى وباشتراء عمر تمت.