وقوله تعالى: {كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون}
  وأما الجلد: فظاهر المذهب منعه، واجبة كانت الضحية بالنذر أو سنة.
  وقال الشيخ أبو جعفر: يمنع من بيعه إن كانت واجبة، ويكره إن لم تجب.
  وقال محمد: يبيعه بعين ينتفع بها في البيت كالغربال لا الخل، فإن باع بالدراهم تصدق بها.
  وقال عطاء: يجوز بيعه.
  الخامسة: في الذكر الذي أمر الله تعالى به، وقد استدل بذلك من يرى وجوب التسمية عند الذبح، وهذا مذهبنا، وأبي حنيفة خلافا للشافعي فجعل ذلك مستحبا.
  حجتنا: الظواهر مثل هذه الآية، ومثل {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ}.
  وقال الشافعي: ذلك إشارة إلى تحريم ذبائح الكفار؛ لأنهم يذكرون أصنامهم عند الذبح.
  وأما الناسي فخرج بقوله #: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
  وقال الشعبي، وداود، وأبو ثور: إن التسمية شرط في الحل، ولو ترك ناسيا لم يحل لعموم الآية، وقد تقدم أنه يكبر.
  قال الحاكم في السفينة: سئل بعضهم لم شرع التكبير؟ ولم لم يقل الذابح ﷽؟ فقال: لأنها أسماء رحمة، والذبح قطع أوداج.
  السادسة: تعلق بقوله تعالى: {فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها}.
  وقد فسر الوجوب بالسقوط من النحر، وهذا في البدن؛ لأنها تنحر قائمة.