تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون}

صفحة 305 - الجزء 4

  وأما الجلد: فظاهر المذهب منعه، واجبة كانت الضحية بالنذر أو سنة.

  وقال الشيخ أبو جعفر: يمنع من بيعه إن كانت واجبة، ويكره إن لم تجب.

  وقال محمد: يبيعه بعين ينتفع بها في البيت كالغربال لا الخل، فإن باع بالدراهم تصدق بها.

  وقال عطاء: يجوز بيعه.

  الخامسة: في الذكر الذي أمر الله تعالى به، وقد استدل بذلك من يرى وجوب التسمية عند الذبح، وهذا مذهبنا، وأبي حنيفة خلافا للشافعي فجعل ذلك مستحبا.

  حجتنا: الظواهر مثل هذه الآية، ومثل {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ}.

  وقال الشافعي: ذلك إشارة إلى تحريم ذبائح الكفار؛ لأنهم يذكرون أصنامهم عند الذبح.

  وأما الناسي فخرج بقوله #: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

  وقال الشعبي، وداود، وأبو ثور: إن التسمية شرط في الحل، ولو ترك ناسيا لم يحل لعموم الآية، وقد تقدم أنه يكبر.

  قال الحاكم في السفينة: سئل بعضهم لم شرع التكبير؟ ولم لم يقل الذابح ؟ فقال: لأنها أسماء رحمة، والذبح قطع أوداج.

  السادسة: تعلق بقوله تعالى: {فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها}.

  وقد فسر الوجوب بالسقوط من النحر، وهذا في البدن؛ لأنها تنحر قائمة.