تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا}

صفحة 310 - الجزء 4

  وقيل: إنه ÷ لما مثل المشركون بقتلى أحد، وفيهم حمزة ¥ نزلت فعاقب ÷ بعض المشركين بما مثلوا به.

  وللآية ثمرات:

  منها: أن في ذلك دلالة على المجازاة بكل عدوان، وأن للمعتدى عليه أن يفعل بالباغي كما فعل به، فما خرج فلدليل خاص فيدخل في هذا أن من قوتل في الأشهر الحرم جاز له أن يقاتل، ومن قتل جاز للولي القصاص، ومن منع من وطنه أو من المسجد جاز أن يجازي بمثل ذلك؛ كما فعل المشركون عام الحديبية من منع المسلمين.

  ويدخل في هذا المثلة أن الملطوم له أن يفعل كما فعل اللاطم لكنها خارجة بما روي أنه ÷ نهى عن المثلة.

  وقد ذكرت مسألة اختلف فيها: وهي إذا قطع يده فسرت إلى النفس أو قتله بالنار فمذهبنا ما صححه أبو طالب، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه أن ولي المقتول لا يفعل كما فعل القاتل، ولكنه يقتله بالسيف لقوله ÷: «لا قود إلا بالسيف»، وروي: «لا قود إلا بحديدة».

  وقال الشافعي: له أن يفعل كما فعل، وذكره أبو طالب في موضع وهو داخل في عموم هذه الآية.

  قلنا: النهي عن المثلة أخرجه.

  ولا خلاف أنه إذا قتله بالسم، ونحوه من المعاصي أنه لا يقتص بمثله، وتسمية الابتداء بأنه عقوبة من باب تسمية السبب بالمسبب لأجل الملابسة، وهو مثل قولهم: الجزاء بالجزاء، فهذه مسألة.

  ومسألة ثانية: وهي إذا كان لرجل على غيره حق وامتنع من تسليمه هل لصاحب الحق أن يأخذ بدل حقه؟ فمذهب الهادي # أن ذلك لا يجوز إلا بأمر الحاكم، لقوله ÷: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن