قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}
  وجه القول الثاني: ما روي عنه ÷: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» ولأن الصحابة اتفقت على أنه يقتل، ولكن اختلفوا في كيفية قتله.
  وجه قول أبي حنيفة: أنه خارج من آية الزنى؛ لأنه لا يطلق عليه.
  قال في الانتصار: والمتلوط بعبده كالأجنبي في الحد.
  الثالثة: إذا وطأ بهيمة هل يستفاد حده من الآية أو من غيرها؟
  قلنا: هو لا يطلق عليه اسم الزنى،
  وأما حده فقد حصل المؤيد بالله للقاسم: أنه يقتل مطلقا؛ وذلك لقوله ÷: «من وجد على بهيمة فاقتلوه مع البهيمة» قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ فقال: إنها ترمى.
  وقال أبو طالب، واحد أقوال الشافعي: يقتل المحصن ويجلد البكر، فرجم المحصن لعموم الخبر، وأخرج البكر بالقياس على الواطئ في قبل المرأة.
  وقال المرتضى: واختاره المؤيد بالله، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه، واحد أقوال الشافعي: إنه يعزر مطلقا؛ لأنه يشبه غير الفرج.
  الرابعة: إذا استمنى بكفه فلا يحد؛ لأنه لا يطلق عليه اسم الزنى فلا يدخل في الآية.
  الخامسة: إذا أكره على الزنى بالتوعد بالقتل أو الامرأة كذلك ومكنت من نفسها؟
  فقال المؤيد بالله، وزفر، ورواية لأبي حنيفة: إنه يحد لدخوله في آية الزنى.
  وقال الشافعي، والأزرقي، وقاضي القضاة: لا يحد، لكن قال قاضي القضاة: لأنه غير داخل في اسم الزاني؛ لأن عند الإكراه كأن الفعل لغيره.