قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}
  وقيل: هو داخل في عموم الآية، لكن خرج بقوله ÷: «ادرءوا الحدود بالشبهات».
  أما لو أكرهت المرأة بحيث لم يبق لها فعل؟
  فلا حد عليها وفاقا، وليست داخلة في العموم.
  قال في الشرح: ولا خلاف أن المكره على السرقة، والشرب، والقذف لا حد عليه، وكذا المكره لغيره لا حد عليه.
  السادسة: إذا زنى الذمي؟ فإنه يحد عند أصحابنا، وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي؛ لأنه داخل في الآية، ولأنه ÷ رجم اليهوديين اللذين زنيا.
  وقال مالك، واحد قولي الشافعي: إنه لا يحد، ولعلهم يخصصونه من العموم؛ بأن المجوسي قد أقر على ما هو عليه.
  قال في الشرح: ولا خلاف أنه إذا سرق يقطع.
  وأما الحربي المستأمن: فإنه يحد عند أصحابنا إذا زنى وهو قول أبي يوسف؛ لدخوله في العموم.
  وعند أبي حنيفة، ومحمد، والشافعي: لا يحد.
  وجه قولنا: أنه داخل في عموم قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما} وجه قول أبي حنيفة والشافعي(١):
  السابعة: إذا حصل ما ذكرنا أنه ينطلق عليه اسم الزنى، ولكن حصلت شبهة، فإنه يسقط الحد لقوله #: «ادرءوا الحدود بالشبهات».
  قال في الشرح: ولا خلاف في ذلك.
(١) بياض في الأصل تمت.