قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}
  وفي النهاية: عن الثوري: أن عليه الحد.
  ومنها: جارية الابن لقوله #: «أنت ومالك لأبيك».
  ومنها: المكاتبة عندنا، والأكثر، وقال الحسن والزهري: يلزمه الحد.
  ومنها: المكاتب إذا وطء جاريته.
  ومنها: الأمة الكافرة، والتي تحته أختها فهذا يخرج من الزنى وإن كان الوطء محرما.
  ومنها: المرهونة إذا وطئها المرتهن، فعندنا أنه لا حد عليه إن ادعى الجهل؛ لأن في ذلك شبهة وهي كونه أخذها بحقه، وهذا محكي عن أبي حنيفة، وصحح أبو بكر الرازي: أنه يحد، وهو محكي عن الشافعي.
  وفي المستأجرة المضمنة: خلاف بين فقهاء المؤيد بالله، هل تشبه بالمرهونة؟
  وحاصل الكلام أن الشبهة إن قويت: سقط الحد مع العلم والجهل، وإن ضعفت كأن يطأ جارية زوجته التي ليست بمهر حدّ مع العلم، والجهل، وهذا قول مالك، وزفر.
  وقال أبو حنيفة، والشافعي: يحد مع العلم لا مع الجهل.
  وإن توسطت الشبهة حد مع العلم لا مع الجهل، كالمستعارة للوطء، والمحلل له بضعها، أما لو عقد بمن يحرم عليه نكاحها فالعقد لا يكون شبهة، فإذا وطئها حد عندنا، والشافعي، ومالك، وأبي يوسف، ومحمد؛ لأن ذلك داخل في عموم آية الجلد.
  وقال أبو حنيفة: العقد شبهة فلا يحد، وكذا عنده إذا استأجرها للوطء لا يحد.
  وعندنا، والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد: يحد مع العلم، ولا خلاف أنه إذا استأجرها للخدمة أنه يحد مع العلم والجهل.