تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة}

صفحة 355 - الجزء 4

  الأولى: أنه لا فرق بين أن يكون المولى ذكرا أو أنثى، عدلا أو فاسقا، ولو كان المالك صغيرا أقام الحد وليه من أب أو جد أو وصي؛ لأنهم جعلوا ذلك كالاستيفاء من العبد في حق الله تعالى، هذا ما يلزم من تعليلهم.

  الفائدة الثانية: في بيان ما يثبت به سبب الحد على العبد، وهو بإقرار العبد، وذلك ظاهر، وأما بعلم السيد فهذا فيه تردد، فقيل: إذا شاهده لم يقم عليه الحد؛ لأنه لا يقيم الحد بعلمه كالإمام، وقد ذكره في النهاية.

  وقيل: إذا شاهد ما يستوجب الحد أقامه، وقد قال الفقيه: كلام الشرح يدل على هذا.

  وأما إذا شهد الشهود فسماع الشهادة إلى الحاكم، وبعد ثبوته يقيم السيد الحد، هذا هو الذي صححه في الشرح، وذكر عن بعضهم أن السيد يسمع الشهادة وهو الذي ذكره في النهاية.

  وقال في الشرح: في ذلك خرق للإجماع.

  تكميل لهذه الجملة، وهو أن يقال: هل من شرط الجناية التي توجب الحد أن يكون في زمن الإمام، وفي بلد يليه أم لا؟

  قلنا: ذهب أبو طالب، وأبو حنيفة: إلى أن هذا شرط.

  وقال المؤيد بالله: مذهبا وتخريجا إن هذا ليس بشرط.

  وسبب الخلاف:

  أن أبا طالب يقول: إذا لم يكن في زمن هذا الإمام بل كانت في زمان إمام قبله فالفرض ساقط عن الثاني، وكذا إن كان في بلد لا يليه فالفرض ساقط عنه، وإذا سقط لم يجب بعد ذلك.

  والمؤيد بالله يقول: الأدلة عامة، لم يفرق بين أن يكون في ولايته أم لا؛ ولأن ولاية الإمام عامة.