تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم}

صفحة 373 - الجزء 4

  قال أبو طالب: وإذا ادعى أنه عنى رجلا كان ذلك شبهة، وقد قال ÷: «ادرءوا الحدود بالشبهات».

  الرابع: عكس هذا التأنيث بأن يقول للمذكر في جميع المثال يا زانية.

  فقال أبو طالب، والشافعي، ومحمد: يكون قاذفا؛ لأن التعويل على المعنى.

  وقال أبو حنيفة وأبو يوسف، والوافي: في الحد لا يكون قاذفا؛ لأن الهاء مع المذكر لا تكون إلا للمبالغة في الاسم، نحو علامة ونسابة، لا للمبالغة في الفعل.

  الخامس: إذا قال: زنأت بالجبل حد عند أبي حنيفة، وأبي يوسف، ولا يحد عند محمد، والشافعي.

  وقال محمد بن يحيى: يرجع إليه في التفسير، وهو يئول إلى قول الشافعي.

  قال في الانتصار: لا يحد لأن حقيقته الصعود، فإن لم يقل: في الحبل حد إن كان من العوام لا إن كان من أهل اللغة.

  ولو قال: زنيت في الجبل كان قاذفا.

  ومنشأ الخلاف: هل يجمع على ما يسبق الفهم، أو إلى مدلول اللفظ اللغوي؟

  السادس: إذا كان اللفظ محتملا بأن يقول: لم أجدك عذراء لم يكن قاذفا⁣(⁣١).

  وكذلك لو قال: أنت أزنى الناس؛ لأنه يحتمل الاستفهام.


(١) لاحتمال زوال البكارة بغير الزنى تمت.