قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم}
  وكذا إذا قال: فجرت بفلانة، أو جامعتها حراما عند الشافعي، وذكره الطحاوي، والقاضي زيد للمذهب؛ لأن اللفظ محتمل للزنى وغيره.
  وقال مالك: يكون قاذفا فيحد؛ لأن فهم الزنى هو السابق.
  السابع: إذا أضاف الزنى إلى حالة لا تكون فيها محصنة كأن يقول زنيت وأنت كافرة، أو مملوكة، أو صبية، أو مجنونة، أو مكرهة وقد كانت على الكفر أو الرق لم يكن قاذفا؛ لأنه أضاف الزنى إلى حال لو رماها فيه لم يكن قاذفا، وهذا ذكره أبو العباس، وأبو طالب.
  وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، وقواه الشيخ أبو جعفر: إنه يكون قاذفا إذا قال: زنيت وأنت كافرة أو مملوكة؛ لأنه زادها غضاضة إلى غضاضة لا يقال: هو داخل في عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ} كما قلتم في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ} أنه إذا رماها بزنى قبل الزوجية لا عن لدخوله في عموم الآية؛ لأنه قد بطل العموم بقوله للمحصنة: زنيت مكرهة، أو صغيرة، أو مجنونة، فكذا يقاس عليه زنيت كافرة، وأمة.
  الثامن: - يتعلق بنفي النسب: وهو - إذا قال لابن الملاعنة الذي وقع اللعان عليه لست بابن فلان، فقال المؤيد بالله وصححه الأستاذ: إنه يكون قاذفا لأمه؛ لأنه حقق عليها الزنى.
  وقال أبو العباس: لا يكون قاذفا؛ لأنه صادق أنه ليس بابنه شرعا؛ لأن النسب قد انتفى.
  التاسع: إذا نسب إنسان إلى غير أبيه فإن كان ممن يطلق عليه اسم الأب كالجد، والعم، والخال، أو زوج أمه لم يكن قاذفا، فهذا مذهبنا، وهو قول أبي حنيفة، إلا أن يفسر ذلك بالزنى.