تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء}

صفحة 376 - الجزء 4

  وقال الليث: إذا قال يا بن الخياط وليس أبوه بخياط حد.

  وكذا لو قال للعربي: يا نبطي أو يا فارسي فلا حد لجواز أنه أراد بنبطي الدار، وهذا محكي عن ابن عباس، وبه قال أصحاب أبي حنيفة.

  وعن مالك: إذا قال للعربي ذلك حد، ولو قال لفارسي: يا قبطي، أو يا نبطي لم يحد.

  العاشر: إذا قال لامرأة يا بنت الزانية فقالت: زنت بك كانا قاذفين لأم هذه الامرأة لا أنّ المرأة قاذفة للرجل؛ لأنها لم تضف إليه الزنى، بل إلى أمها. ولو قال رجل لامرأة: يا بنت الزانية فقالت المرأة: صدقت إنها كانت زانية، كانا قاذفين لأم هذه الامرأة لا إن قالت: صدقت فقط، فإن الرجل يكون قاذفا لا الامرأة، هذا مذهبنا، وأبي حنيفة؛ لجواز أنّ التصديق في أمر آخر.

  وقال زفر: تكون قاذفة في الحالين، ولو قال: يا زانية فقالت: زنيت بي، وهما أجنبيان صار كل واحد قاذفا لصاحبه، لا أن قالت زنيت بك، فإنها لا تكون قاذفة له؛ لأنه لم تضف إليه بل إلى نفسها، وسقط عنه حد القذف لكونها صدقته، وفي الزوجين لا قذف في الوجهين، لجواز أنهما أضافا وطء الزوجية إلى الزنى لوقاحتهما، إلا أن يضيفا الزنى إلى غير وطء الزوجية.

  قوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ}⁣[النور: ٤]

  اعلم أنه يتعلق بهذه النكتة أحكام:

  الأول: كم مدة أجله في إتيانه بالشهادة إذا ادعى أن له شهودا على ما قذف به، فقال القاسم ويحيى: يؤجل مدة ولم يحدا، وخرج أبو طالب، والمؤيد بالله لهما أنها كأجل الشفيع؛ لأنها مدة معتبرة في الشرع.