تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء}

صفحة 377 - الجزء 4

  وقال أبو العباس وأبو حنيفة: مدة لبث الحاكم في المجلس، مع ملازمته أو أخذ كفيل منه؛ لأن المجلس أجل المتصارفين.

  الثاني: هل يشترط إجماع الأربعة أم لا؟

  فالمذهب والشافعي: أنه لا يشترط لعموم الآية.

  وقال أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي، وابن حي: لا بد من اجتماعهم وإلّا كانوا قذفة؛ لأنّا لو لم نشترط الاجتماع لزم لو شهد واحد أو اثنان أو ثلاثة أن لا يحدوا؛ لأنه يجوز في كل وقت وجود شاهد رابع.

  قلنا: إنما ينتظر بأمارة مدة مقدرة لا أنا نسقط الحد مطلقا.

  الثالث: إذا قذف واحد وأتى بثلاثة شهود هل يسقط بذلك حد القذف؟

  فأطلق أبو طالب: أنه يسقط.

  وقال صاحب الوافي: لا يسقط ولا بد من أربعة غير القاذف.

  وجه القول الأول: أن يقدم قذفه كتقدم شهادته، وقد ثبت أنه لا يشترط اجتماعهم عندنا.

  والثاني: معه ظاهر الآية؛ لأنه تعالى أثبت راميا، وجعل حد الرامي ثمانين إن لم يأت بأربعة.

  وقد حكي عن الغزالي: أن الرامي إن جاء بلفظ الشهادة وكان ذلك بحضرة القاضي كفى معه ثلاثة، فأما إذا لم يأت بلفظ الشهادة وكانت الشهادة بغير حضرة القاضي فلا بد من أربعة سواه، وجعل هذا تلفيقا بين أبي طالب وابن بلال.

  الرابع: إذا كانت الشهادة لا يحكم بها بمثل أن يكونوا ذميين أو فسقة أو مجانين أو عميا، فإن العبرة بكمال عددهم يخرجون من أن يكونوا قذفة، هذا كلام أهل المذهب: وهو قول الحنفية.