قوله تعالى: {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء}
  وإذا كان ثم قاذف فقياس كلام أهل المذهب وهو قول زفر أنه يسقط عنه الحد.
  وقال أبو يوسف: يحد القاذف دون الشهود.
  وقال مالك، وعبيد الله بن الحسن: يحد الشهود؛ لأن شهادتهم لغو.
  إن قيل: لم لا يكون قولنا هكذا لأن العلماء قد قالوا: إنما ذكر الله سقوط الحد بالأربعة لكونها شهادة الزنى، فإذا كان دون الأربعة لا يسقط الحد؛ لأنه ليس بشهادة زنى فكذا شهادة الفساق ليست بشهادة زنى، فهذا سؤال على قول من أسقط الحد عن القاذف.
  وقد ذكرت صور لها شبيه بهذا:
  منها: إذا شهد اثنان أن الزاني أكره المرأة واثنان أنها مطاوعة فإنها لا تحد وفاقا، وفي حده خلاف الناصر، وأبي حنيفة، والشافعي قالوا: لا يحد.
  وأبو يوسف، ومحمد قالا: يحد.
  وأما الشهود فالمفهوم من كلامهم أنهم لا يحدون.
  وقال الأوزاعي: يحد الشهود، وكذا يلزم على قول الأكثر لو شهد أربع نسوة أن لا يحدهن حد القذف.
  ومنها لو شهد اثنان أنه زنى بالبصرة وآخران بالكوفة قال أبو حنيفة: لا يحد الشهود لكمال عددهم. قيل: وهذا مذهبنا.
  وقال الشافعي: يحد الشهود في أصح قوليه؛ لأن الشهادة لم تكمل على فعل واحد، ويأتي مثل هذا اختلاف الشهود في الزمان وإضافة الزنى من شخص إلى أشخاص.
  قيل: وكذا لا يحد الشهود إن شهد بعضهم على الإقرار والبعض على الفعل لكمال العدد.