تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة}

صفحة 380 - الجزء 4

  وقال الشافعي: إنه حق لآدمي فيصح إسقاطه من المقذوف قبل الرفع وبعده؛ لأنه لا يكون إلا بطلبه، ولأنه إذا أقر سقط.

  وقال الهادي، والمؤيد بالله - وهو مروي عن مالك - إنه يصح العفو قبل الطلب لا بعده، وحمل قول القاسم على هذا؛ وذلك لقوله #: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب».

  وكذا بموت المقذوف على ما يأتي، وردته، وزناه، وقيام البينة على ما قذف به لا بإسلام القاذف وردته؛ لأنه حق لآدمي فلم يسقط بالإسلام.

  الحكم الثاني: أن القاذف إذا تكرر منه القذف للمقذوف قبل إقامة الحد فهو حد واحد، ما لم يتم الحد الأول، وقد أدخل في عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ} الآية وقياسا على الزنى إذا تكرر.

  ولم يفرق أهل المذهب بين أن يضيف الرمي الثاني إلى الفعل الأول أو إلى غيره، وللشافعي قولان في التكرر إذا أضاف الثاني إلى فعل غير الفعل الأول.

  ويفرع على هذا لو أن الزاني جلد وهو محصن، ثم زنى مرة ثانية قبل الرجم أنه لا يجلد للفعل الثاني.

  وأما إذا كرره بعد كمال الثمانين فإنه يحد ثانيا سواء أضاف القذف إلى الفعل الأول أو إلى غيره، وذلك داخل في عموم الآية.

  وقال أصحاب الشافعي: إذا أضاف إلى الأول عزر؛ لأن عليا # منع عمر من جلد أبي بكرة لما كرر قذف المغيرة بعد إقامة الحد عليه.

  الحكم الثالث: إذا قذف جماعة هل يتعدد الحد أم لا؟

  وهذا فيه ثلاثة أقوال:

  الأول: قول أبي حنيفة، وأصحابه، ومالك - وحكاه في النهاية عن الثوري، وأحمد -: إنه لا يجب عليه إلا حد واحد، سواء كان قذفه بلفظ