قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولو لا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم}
  وأما إذا كان الطلاق بائنا وقذفها بزنى قبل الطلاق أو بزنى في حال العدة فهذه مسألة خلاف بين العلماء.
  فالذي حصله أبو العباس، وأبو طالب للهادي وارتضوه: أنه يصح اللعان في العدة لا بعدها.
  وقال الشافعي، ومالك، والليث: إذا بانت من زوجها بخلع أو تثليث أو خروج من عدة الرجعي نظر هل ثمّ ولد منفي أو حمل صح اللعان، وإن لم يكن ثم ولد لم يصح.
  وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري: إذا بانت منه بعد القذف بطلاق أو غيره فلا حد، ولا لعان.
  وسبب الخلاف: أن أهل المذهب قالوا: مهما بقيت العدة فلها حكم النكاح لكونها محبوسة عليه، ولأن المقصود باللعان نفي الولد ورفع العار، وهذا حاصل في العدة بخلاف ما إذا انقضت فلم يبق لها شيء من أحكام النكاح.
  واعلم أنه يرد على هذا الاستدلال أن يقال: إن الله تعالى قال: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ} والمطلقة بائنا ليست بزوجة، ولهذا قلتم: إنه إذا طلق بائنا كان له أن ينكح أربعا سواها في العدة، وكذا أخت المطلقة، وما قلنا من الجواز هو قول مالك، والشافعي.
  وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يتزوج أختها، ولا أربعا سواها في العدة سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا.
  وأما الشافعي ومالك: فاعتبر الحاجة إلى اللعان وهي نفي الولد فقالوا: يصح، ولو كانت بائنا، ولو خرجت من العدة.
  وقول الهادي #: إذا تزوجت امرأة في العدة وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر لحق بالزوج الأول، فإن نفاه لاعنها.