قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولو لا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم}
  قال القاضي زيد: في ذلك نظر؛ لأن قد خرجت من العدة
  قال الفقيه علي: الحمل لا يحتسب من عدة الأول حتى تعتد من الثاني، فلم يكن هذا انقضاء.
  وأما أبو حنيفة: فأبطل الحد لأنه يقول: قذف الزوج لزوجته لا يوجب الحد؛ لأنه خارج من آية الرمي، وبطل اللعان لبطلان الزوجية.
  الحكم السادس: أن اللعان يثبت بقذف الزوجة مدخولا بها أو غير مدخول بها، وكذلك إذا قذفها صحيحة ثم جنّت، ثم ثاب إليها عقلها.
  وكذلك إذا قذفها مجنونة مضيفا للزنى إلى حال الصحة لاعنته إذا ثاب إليها عقلها.
  الحكم السابع: يتعلق بقوله تعالى: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} وهو إذا شهد الزوج وثلاثة معه هل يبطل اللعان، وتحد المرأة أم لا؟
  فقال أبو طالب - تحصيلا للهادي -: إن شهادته تقبل، وتحد المرأة وهو قول أبي حنيفة.
  وقال مالك، والشافعي: لا تقبل، ويثبت اللعان، وهكذا خرج صاحب الوافي.
  وسبب الخلاف: أن من جوز شهادة الزوج احتج بصحة شهادته عليها في السرق، وسائر الحقوق، ومن رد قال: هو خصم
  لها؛ لأنه مدع أنها قد خانته في فراشه، وكما لو قذفها أولا، ثم شهد، والآية الكريمة محتملة لهذا القول؛ لأن المعنى: ولم يكن لهم شهداء يحكم بشهادتهم، والثلاثة لا يحكم بشهادتهم في هذا الباب.
  الحكم الثامن: إذا أقام البينة الكاملة هل له أن يلاعن أم لا؟
  فالمفهوم من كلام أهل المذهب: أن ليس له ذلك، وهكذا في النهاية عن أبي حنيفة، وداود؛ والوجه أن اللعان إنما جعل عوضا عن الشهود، لقوله تعالى: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ}