تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {والخامسة}

صفحة 406 - الجزء 4

  وأما ما يجوز: فحيث يحصل له الظن.

  وأما حيث يجب: فإذا علم ذلك وجب؛ لأن صيانة الماء واجبة، ولأنه يدخل في النسب من لم يكن نسبيا، وهذا حيث علم أنه لم يطأها، وفي الحديث عنه ÷: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها جنته» والرجل يلزم أن يكون مثلها.

  وأما الأحكام المستنبطة من سبب نزول الآية وما فعله ÷ بين المتلاعنين:

  قال الحاكم - في قصة هلال -: إنهما اجتمعا عند رسول الله ÷ فقال: إن أحدكما كاذب فهل من تائب؟

  فقال هلال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صدقت، فلاعن بينهما، فلما شهد هلال أربع مرات قال ÷ عند الخامسة: «اتق الله يا هلال فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الخامسة هي الموجبة» قال هلال: والله لا يعذبني عليها ثم شهد الخامسة، ثم شهدت المرأة أربعة شهادات فقال عند الخامسة: «أتقي الله فإنها موجبة» فهمت بالاعتراف، ثم قالت: لا أفضح قومي، فشهدت الخامسة ففرق بينهما، وقضى أن الولد لها، ولا يدعى لأب.

  وقال في قصة عويمر: «اتق الله في زوجتك وحليلتك وابنة عمك»

  فقال: يا رسول الله أقسم بالله لقد رأيت شريكا على بطنها وهي حبلى ولم أقربها منذ أربعة أشهر، وأنكر شريك والمرأة ما ذكر، فنزلت الآية، فأمر فنودي الصلاة جامعة، ثم قال لعويمر: «قم فأشهد أربع مرات (أشهد بالله إن خولة زانية وإني لصادق) وقال في الخامسة: لعنة الله على عويمر إن كان من الكاذبين فيما قال على خولة، ثم قال لخولة: قومي فقامت فشهدت أربع شهادات أنه كاذب فيما رماها وما هي بزانية، وقالت في الخامسة: غضب الله عليها إن كان صادقا ففرق بينهما».