وقوله تعالى: {والخامسة}
  والجمالي: الضخم الأعضاء، شبهه بالجمل لأجل الكبر، ويقال: ناقة جمالية.
  والخدلج: الضخم أيضا، وخدلج الساقين: ممتلؤهما.
  وسابغ الأليتين: تامهما.
  ويستنبط من فعله ÷ أحكام:
  الأول: أنه ينبغي فيمن قذف زوجته وأنكرت أن يحثهما الإمام أو الحاكم على التصادق، كما فعله ÷، ويجب الرجوع عن القذف إن كان كاذبا، والرجوع عن إنكار الزوجة إن كان الزوج صادقا، وإن لزم من ذلك الحد.
  قال في الانتصار، ويستحب قبل الخامسة أن يسد على فم الرجل والمرأة لئلا ينطقا بالخامسة.
  وفي الكشاف: يأمر الإمام بسد فم الرجل قبل الخامسة، وهذا بخلاف ما لو لم يتقدم قذف، فإن الإمام يلقن في الزنى والسرقة ما يسقط الحد لقوله ÷ للمقر بالزنى: «لعلك قبلت» وللمقر بالسرقة: «ما إخالك سرقت».
  وكذلك لا يجوز(١) الاعتراف بالزنى إن لم يتقدم قذف لقوله ÷: «من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله».
  الحكم الثاني: أن اللعان لا يكون إلا في حضرة إمام؛ لأنه قائم مقام الرسول إلا فيما خص به ÷، والحاكم من جهة الإمام كالإمام، ولأن في ذلك حدا إن لم يتم اللعان وهو للأئمة.
  الثالث: أن السنة أن يكون المتلاعنان قائمين حال اللعان.
(١) لعله يحمل على الندب تمت.