وقوله تعالى: {والخامسة}
  وفي التهذيب: يجوز عند أبي حنيفة قائمين وقاعدين، وادعى في الشرح الإجماع أن السنة أن يكونا قائمين، وأن يكون الولد في حجر المرأة إن كان اللعان على نفي الولد، ويشير إليه الزوج.
  قال الشافعي: يقوم الرجل حال أيمانه، والامرأة قاعدة، فإذا فرغ قامت الامرأة والرجل قاعد.
  الرابع: في التغليظ بحضور العدد، وظاهر فعل رسول الله ÷ أنه يغلظ؛ لأنه ÷ لما نزلت الآية، وأراد أن يلاعن بينهما أمر فنودي الصلاة جامعة: وهذا قول الشافعي، ولأن ذلك يكون أزجر.
  قال الشافعي: يكون العدد أقله أربعة، وقد ذكر في الشفاء أنه يستحب حضور عدد للأخبار.
  وعند أبي حنيفة: لا يغلظ بالعدد وهو عموم كلام أهل المذهب، والشافعي: غلظ بالزمان بأن يكون بعد العصر، وبأن يكون اللعان في أشرف مكان، واستدل على الوقت، وهو قوله تعالى في سورة المائدة: {تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ}[المائدة: ١٠٦].
  قيل: أراد صلاة العصر، وبالخبر وهو قوله ÷: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، رجل حلف يمينا على مال رجل امرئ مسلم فاقتطعه، ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر، لقد أعطى سلعته أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل منع فضل ماء فإن الله تعالى يقول: اليوم أمنعك فضلي كما منعته فضل ماء لم تعمله يداك» هكذا في التهذيب.
  الخامس: في ذكر الفرقة بين المتلاعنين، وقد اختلف في ذلك:
  فقال عثمان البتي، وجماعة - من أهل البصرة -: إن اللعان لا يوجب الفرقة؛ لأن الآية لم تقتض ذلك، ولا هو صريح في الأخبار؛