وقوله تعالى: {والخامسة}
  ولأنه قد جاء في الحديث أنه طلقها بحضرة النبي # ولم ينكره، واللعان إنما شرع لدرء الحد.
  وقال عامة الأئمة والفقهاء: إنه موجب للفرقة؛ لأن ذلك قد تضمنه قوله ÷ فيما روي في حديث هلال أنه # فرق بينهما وقضى أن الولد لها، وأن لا يدعى لأب، وهذا مروي عن علي #، وعمر، وابن عمر، وابن مسعود.
  وفي حديث سهل بن سعد الساعدي: أنه ÷ قال في المتلاعنين: «لا يجتمعان أبدا»
  وفي حديث ابن عباس عنه # كذلك.
  وفي حديث ابن عمر عنه ÷ أن الملاعن إن أكذب نفسه لا ينكحها أبدا.
  ولكن اختلفوا بما ذا تقع الفرقة:
  فمذهبنا، وأبي حنيفة، وصاحبيه: بتفريق الحاكم؛ لأنه روي في الأحاديث أنه ÷ فرق بين الملاعن وامرأته، ولأن عويمرا قال بعد لعانه: كذبت عليها أيا رسول الله إن أمسكتها - فهي طالق ثلاثا فلم تحصل الفرقة لهذا لم ينكر عليه ÷ ما أوقع من الطلاق.
  وقال مالك، والليث، وزفر، وربيعة، وداود: متى فرغا؛ والوجه أنه ÷ لم يفرق بينهما إلا بعد ذلك.
  وقال الشافعي، والناصر: متى إن فرغ الزوج، لأن لعانه يشبه الطلاق، وإنما لاعنت لاسقاط الحد عنها.
  وإذا تم اللعان فهل تحرم تحريما مؤبدا؟
  فذهب طائفة من الصحابة أوهم علي #، وعمر، وابن عمر، وابن مسعود -، وطائفة من التابعين وهم عطاء، والأوزاعي، والحسن بن