قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله}
  وقيل: إيجاب.
  وقيل: إباحة.
  والأحوال تختلف، فحيث تطلب المرأة الأمر للوجوب، وكذا حيث تكون محصنا من الفجور مع الطلب، لكن يتأكد.
  والنكاح في نفسه ينقسم إلى الأحكام الخمسة:
  فيجب؛ إن لم تحصل العفة إلا به، ولم يحصل تسري وكذا إن احتاج المتزوج إلى الاستنجاء.
  ويحرم: إن عرف أنه لا يقوم بالحق مع القدرة، أو لا يحصن الامرأة. ويندب: إذا أمن وكان له شهوة.
  ويكره: إذا كان يعجز من الحق، ولا رغبة له.
  ويباح: في غير ذلك.
  واختلف العلماء إذا كان يشغل عن النوافل:
  فاستحسنته: الحنفية، والمنصور بالله، وكرهه: الشافعي.
  وقد وردت أخبار مختلفة:
  منها: قوله ÷: «من أحب فطرتي فليستن بسنتي وهي النكاح».
  وعنه #: «من كان له ما يتزوج به فلم يتزوج فليس منا».
  وعنه #: «إذا تزوج أحدكم عج شيطانه يا ويله عصم ابن آدم مني ثلثي دينه»
  وإذا كان النكاح يؤدي إلى معصية وجب تركه:
  وجاء في الحديث: «سيأتي على الناس زمان لا تنال المعيشة فيه إلا بالمعصية، فإذا كان ذلك الزمان حلت الغربة، وصح التعبد بالنكاح» وإن كان فيه قضاء لذة لكونه سببا في العفة، والمعنى على ما ذكر المفسرون: {وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ} يعني: أيها الأحرار.