وقوله تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله}
  وفي التهذيب - عن الحسن -: روايتان في العبد والأمة.
  وعن أبي علي: يجب في الأمة إن طلبت.
  قال في الانتصار: ومذهب أئمة العترة: أن ذلك على الندب، وله كلامان، الندب في موضع(١)، والوجوب في آخر.
  وفي التهذيب: منهم من أوجبه في العبد لا في الأمة، ولا خلاف أن السيد يجبر الأمة.
  ومنها: أن للسيد أن يزوج العبد وإن كره، وهذا مذهبنا، وأبي حنيفة.
  وقال الشافعي: لا بد من رضاه، وأما الحرة البالغة فلا بد من رضاها عندنا، وأبي حنيفة، وقال الشافعي: للأب والجد إجبار البكر، ولا خلاف أن السيد يجبر الأمة.
  ومنها: أن المتعة لا تجوز؛ لأنها ليست بنكاح، ولتعيين المسائل هذه أدلة خاصة مصرحة.
  ونكمل ذلك بنكتة تعلق بقوله تعالى: {إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ} هذه عدة من الله تعالى، وهو صادق الوعد، وفي الحديث عنه ÷: «التمسوا الرزق بالنكاح» وشكا إليه رجل الحاجة فقال: «عليك بالباءة».
  وعن عمر ¥: عجبت لمن لا يطلب الغنى بالباءة.
  وتفاصيل مسائل النكاح وشروطه مأخوذة من غير هذه الآية.
(١) وهو المذهب كما رمز إليه في الأصل تمت.