تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم}

صفحة 449 - الجزء 4

  فلو عرف من العبد العجر عن الوفاء:

  فقال القاضي زيد: يكره كتابته، - وهو قول ابن حنبل -؛ لأنه يكون كالعبث.

  وعن أصحاب الشافعي: لا يكره.

  الحكم الثاني: هل يشترط التأجيل في عوضها أم لا؟

  فقال المؤيد بالله: مذهبا، وتخريجا، وأبو حنيفة، وأصحابه، ومالك: تصح حالية، ومؤجلة؛ لعوم الآية.

  وقال أبو العباس، وأبو طالب - تخريجا ليحيى وهو قول الشافعي - لا تصح الحالة؛ لأن في ذلك غررا، وقد نهى ÷ عن بيع الغرر، لكن المؤجلة جائزة بالإجماع.

  ولا يجبر العبد على دخوله في الكتابة: عند الأئمة، والفريقين؛ لأن الله قال: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ} فعلق بابتغاء العبد، وقياسا على سائر العقود.

  وقال مالك: يجبر لأن منافعه ملك للسيد، ولا يشترط في عقد الكتابة أن يقول: فإذا أديت فأنت حر عندنا، وأبي حنيفة.

  وقال الشافعي: ذلك شرط.

  وكذلك اختلفوا هل لفظ الكتابة شرط؟

  فتحصيل أبي طالب، وأبي العباس، وغيرهما: أن ذلك شرط ذهابا إلى اتباع اللفظ⁣(⁣١).

  وقال الناصر، والشافعي، واختاره الإمام يحيى: إن ذلك ليس بشرط اتباعا للمعنى، ويدخل في الابتغاء الذكر والأنثى، وذلك إجماع،


(١) وهذا هو الذي بنى عليه الإمام المهدي كلام أهل المذهب في الأزهار تمت.