تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين}

صفحة 212 - الجزء 1

  وقيل: ما في «سأل» هو الذي في «المؤمنون» فهي ثلاثون⁣(⁣١).

  وقيل: ابتلاه بمناسك الحج، كالإحرام، والتعريف، والطواف، والسعي، وغير ذلك.

  وقيل: ابتلاه بسبعة أشياء بالشمس، والقمر، والكواكب، والختان، وذبح ابنه، والنار، والهجرة.

  وقيل: وهي عشر خصال كانت فرضا في شريعته، خمس في الرأس، وخمس في الجسد، فالتي في الرأس: المضمضة والاستنشاق، وفرق الرأس، وقص الشارب، والسواك، وأما التي في البدن، فالختان، وحلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، والاستنجاء بالماء، وروي هذا عن ابن عباس وقتادة، ونحن نذكر هذه واحدة واحدة.

  أما المضمضة والاستنشاق ففي وجوبهما خلاف بين العلماء.

  فمذهب الهادي والقاسم، والسادة وجوبهما في الوضوء، والغسل؛ لأن ذلك واجب على إبراهيم #، وقد قال تعالى في سورة النحل: {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً}⁣[النحل: ١٢٣].

  وقال الناصر، ومالك، والشافعي: إن ذلك سنة في الغسل والوضوء.

  وقال زيد، وأبو حنيفة: سنة في الوضوء، فرض في الغسل.

  وقال أحمد، وأبو ثور⁣(⁣٢): يجب الاستنشاق دون المضمضمة.


(١) في النيسابوري، والكشاف، وعشر في {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} و {سَأَلَ سائِلٌ}، يعني بالعشر مجموع ما في السورتين غير المكررة. (ح / ص). فثبت أن مجموع ما في السورتين مع إسقاط المكرر؛ لأن كلا واحد منهما لا يفي بعشر. (ح / ص).

(٢) أبو ثور هو: أبو ثور هو إبراهيم بن خالد، من فقهاء بغداد، صاحب الشافعي، وناقل أقواله، وخادم مذهبه، له كتب مصنفة في الأحكام، جمع بين الحديث والفقه، وفي التقريب» إبراهيم بن خالد أبي اليمان الكلبي. =