قوله تعالى: {وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين}
  ومن الأفعال المذمومة: حلقها، قال الإمام: وهو من أنكر المنكرات، ولا يتعاطاه إلا من لا مرؤة له، ممن يوهم أنه من أهل التصوف، وليس له من التصوف إلا اسمه، وقد خلا عنه حكمه ورسمه، ويكره عقدها لقوله ÷: «من عقد لحيته، أو تقلد وترا، فمحمد منه برئ».
  قال في معالم السنن: كانت الجاهلية تعقد اللحية في الحروب، قال أيضا: وهو معالجة اللحية للتجعد، وذلك فعل أهل التوضيع، فنهى عن الأمرين.
  قال: وتقلد الوتر يفسر بأمرين:
  الأول: أنهم كانوا يعلقون التمائم على الأوتار، لتعصم من الآفات، وقيل: كانوا يعلقون فيها الأجراس على الخيل، فنهى لئلا تختنق الخيل من الوتر عند شدة الجري. أو لئلا يسمع العدو حركة الجرس فيكون ذلك تحذيرا لهم.
  ويكره تصفيفها، أي اللحية، طاقة فوق طاقة، حتى تكون كذنب الحمامة، ويكره شقها نصفين؛ لأنه مخالف لفعل أهل الصلاح.
  ويكره تركها متفلتة لأجل إظهار الزهد؛ لأنه من باب الرياء، ويكره نتف الشيب، وقد ورد النهي عنه، ويكره تبييضها بالكبريت طلبا لبلوغ حالة الهيبة، والإجلال، وهيهات عن ذلك، ثم هيهات، فلا يزيد الشيب الجاهل إلا جهلا، وقد قدم الشباب لأجل العلم، كما روي عن عمر أنه قدم ابن عباس لأجل علمه على أكابر الصحابة، وكان أنس يقول: قبض رسول الله ÷ وليس في لحيته ورأسه عشرون شعرة بيضاء.
  وأما الحذفة التي تعتاد للتزيين في الصدغين، أو في دائرة شعر الرأس، فينبغي فصل شعر الصدغين، لئلا تتصل باللحية كما تقدم.