قوله تعالى: {وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين}
  وأما نفس الحذفة فلم يرد فيها أثر، فلا تكون سنة، ولا تكره إذا لم يعتقدها سنة، ولا كان فعله يوهم بأنها سنة، ولا تستنكر من مثله كالحذفة اليمانية، ونحوها في بعض البلاد.
  وأما السواك: فهو سنة، وأوجبه داود، وفروعه في كتب الفقه.
  وأما الخمس التي في البدن، فأولها الختان، وفي حكمه ثلاثة أقوال:
  الأول: أنه واجب على الرجال والنساء، وهذا قول المؤيد بالله، والشافعي، وتحصيل القاضي زيد.
  والثاني: أنه سنة فيهما، وهذا قول المرتضى، وأبي حنيفة، وتحصيل أبي مضر(١).
  والثالث: للناصر أنه واجب على الرجال، سنة في حق النساء، وقد احتج للوجوب بقوله تعالى في سورة النحل: {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً}[النحل ١٢٣] ولأن العورة لا تكشف إلا لواجب.
  وروي أن إبراهيم ÷ اختتن بالقدوم - مخففا - قيل: هو منزل له، وقيل: قرية بالشام، وقيل: الفأس.
  قال في الانتصار: يستحب أن يكون في اليوم السابع في الرجال والنساء، لما روي أنه ÷ ختن الحسنين @ في اليوم السابع، فإن آخر إلى البلوغ جاز، ويكره في اليوم الثالث؛ لأنه فعل اليهود.
(١) أبو مضر هو: شريح بن المؤيد القاضي، الجيلي، أبو مضر، علامة الشيعة، وحافظهم، من أتباع المؤيد بالله، صاحب التصانيف في الفقه، منها أسرار الزيادات ولباب المقالات لقمع الجهالات، قال الإمام المهدي # في توقيع كتب الإسلام: وهو ثمانية، أو سبعة مجلدة، والناس يغترفون منه، وأفتى مرة بجواز مهادنة الباطنية، فهاجر الشيخ علي خليل من تلك الفتوى، وأنكر عليه، كان أبو مضر في حدود المائة الخامسة.