قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها}
  قلنا: عموم الأدلة تقضي بالجواز في قوله ÷: «بالثلث والثلث كثير» وإذا قد صح الإيصاء بالعتق مع كون العبد أجنبيا.
  وأما المسألة الثانية فتصح الوصية للذمي.
  قال في الشرح: بالإجماع، ويستدل عليه بقوله تعالى: {لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} الآية.
  قال أبو طالب وأبو حنيفة والحربي: المستأمن كالذمي.
  وأما الوصية للحربي فلا تجوز للذي في دار الحرب عندنا وأبي حنيفة لقوله تعالى: {إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}[الممتحنة: ٩].
  وفي الشرح عن الشافعي: أنها جائزة.
  قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْها}[الأحزاب: ٩]
  هذا وارد في حديث الأحزاب يوم الخندق.
  وفي حديث الخندق: أن نعيم بن مسعود أتى رسول الله ÷ فقال: إني أسلمت ولم يعلم قومي، فمرني بما شئت وهو من غطفان، فقال #: «خذل عنا ما استطعت فالحرب خدعة» فجاء إلى بني قريظة فقال: قد علمتم أن ديني ودين آبائكم واحد، وأن قريش وغطفان إن راوا نهزة أصابوها وإلا انصرفوا، ولا طاقة لكم بحرب محمد فلا تقاتلوا حتى