قوله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا}
  والآخرة، فعن الحسن خيرهنّ بين الدنيا والآخرة والأكثر بين الطلاق والبقاء.
  واختلف العلماء إذا خير الزوج امرأته فقال لها: اختاري نفسك، فقالت: اخترت، أو اخترت نفسي، فمذهب الأئمة والشافعي تقع طلقة رجعية كالطلاق المطلق وهو قول مالك.
  وقال أبو حنيفة: تقع طلقة بائنة؛ لأنها لو كانت رجعية بطل التخيير برجعته لها، وقد استخرج الطلاق في التخيير من تخيير رسول الله ÷، لكن قال أهل المذهب وأبو حنيفة والشافعي: لا بد أن ينوي الزوج الطلاق؛ لأن ذلك محتمل.
  وأما نية المرأة فلا تعتبر عندنا.
  وقال الشافعي: إنها معتبرة.
  قال أبو حنيفة: إن أراد بقوله: اختاري الثلاث لم تقع ثلاثا، وإن نوى بقوله: أمرك بيدك الثلاث وقعت ثلاثا، ثم إن مذهب الأئمة وأبي حنيفة لها الخيار في المجلس، وإن طال، ما لم يحصل أمر يعد إعراضا في العادة.
  وقال الشافعي: لا بد أن يكون الاختيار منها عقب كلام الزوج حتى يصلح أن يكون جوابا.
  وقال الحسن وقتادة والزهري: لها الخيار في المجلس وغيره.
  أما لو كانت الامرأة اختارت زوجها فلا يقع شيء عندنا وأبي حنيفة وأصحابه، والشافعي، وهو مروي عن ابن عباس، وابن مسعود، ورواية عن علي #.
  قال مسروق: سألت عائشة عمن خير زوجته؟ فقالت: خير رسول الله ÷ زوجاته فاخترنه، أفترى كان ذلك طلاقا.